All legislation

قرار Decision 20/07/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة الدامور 23080/05

Type
قرار · Decision
Date
20/07/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 20/07/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة الدامور العقارية. تناول الشرح التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي للمنطقة، والذي كان قد اقترن بموافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 46/2004، وقد أحيل الملف مرفقا بالتعديلات المقترحة من قبل مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 5/7/2005 في ضوء قرار بلدية الدامور رقم 50/2005، حيث رأت المصلحة إمكانية الموافقة على عدد من التعديلات المطلوبة طالبة تقرير المناسب بشأن موضوع إشغال الأملاك العامة البحرية ونظام المنطقة (D). وبعد الاستماع إلى توضيح من رئيس البلدية تناول فيه الأسباب الموجبة للتعديلات المطلوبة، حيث رأى المجلس نتيجة النقاش إمكانية تقليص منطقة الامتداد شرقا لصالح منطقة الحماية، كما ناقش المجلس مفهوم الإنشاءات المؤقتة المقترح السماح بها على الشاطئ مقابل إمكانية تأمين مواقف السيارات في الطوابق السفلية التي تستوجب استعمال الخرسانة. كما رأى المجلس وجوب تأمين ممر بعرض لا يقل عن 6 أمتار على طول الشاطئ للعموم وتأمين طرق الوصول إليه من الطريق الساحلي. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الدامور العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 20/7/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس