All legislation

قرار Decision 10/08/2005

الموضوع: تصنيف منطقة في العيرون 23583/05

Type
قرار · Decision
Date
10/08/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4333-4334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 10/08/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اطلع المجلس على الملف المتضمن طلب بلدية العيرون بقرارها رقم 5م تاريخ 1/12/2004 الموافقة على تعديل نظام البناء في المنطقة المحددة على الخريطة المرفقة بالقرار من (A) بنظام بناء (30%، 0.90) إلى (D) بنظام بناء (20%، 0.40 بارتفاع 9.5م) وتحديد المساحة الدنيا للإفراز بـ 1000م2، حيث أشارت مصلحة الدروس إلى أن المنطقة المعنية تقع ضمن المنطقتين الارتفاقيتين (C) بنظام بناء (30%، 0.90 بارتفاع 13.5م) و(D) بنظام بناء 20%، 0.60، 3 طوابق بارتفاع 13.5م) مرتئية اعتماد نظام خاص للبناء (15%، 0.30 طابقين بارتفاع 7.5م مع تحديد المساحة الدنيا للقطع الموجودة بـ (600م2: 16م ّ× 16م، والإفراز بـ 1500م2: 30م ×30م) وتحديد التراجعات بـ 4.5م مع فرض شروط للتكسية بالحجر والقرميد بنسبة 60%. وبما أن المجلس قرر في جلسته بتاريخ 1/6/2005 ـ محضر رقم 25 الموافقة على إخضاع المنطقة موضوع الطلب لنظام بناء خاص (20%، 0.40 بارتفاع 9م) مع تحديد المساحة الدنيا للإفراز بـ 1000م2، وللعقارات الموجود الصالحة للبناء بـ 600م2، والتراجعات بثلاثة أمتار مع فرض شروط تكسية بالحجر وثكنة قرميد بنسبة 60% طالبا الاستكمال وفق الأصول، حيث أعيد الملف مجددا مع اقتراح المصلحة اعتماد أبعاد دنيا للإفراز 20م ّ× 20م، وللعقارات الموجودة الصالحة للبناء 16م ّ× 16م، بإحالتها بتاريخ 28/7/2005 المتضمنة أيضا اقتراح إلغاء الأعمدة وحصر الطابق السفلي ضمن المسقط الأفقي للبناء العلوي. ولدى المداولة، قرر المجلس التأكيد على قراره رقم 25/2005 بشأن نظام البناء في المنطقة مع الأخذ بمقترحات مصلحة الدروس لجهة الأبعاد الدنيا للإفراز وللعقارات الموجود وإلغاء طابق الأعمدة وحصر الطابق السفلي ضمن المسقط الأفقي للبناء العلوي، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 10/8/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس