المادة 1
اطلع المجلس على الملف المتضمن طلب إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة قاع الريم العقارية والذي كان قد اقترن بموافقة المجلس بالمحضر رقم 52/2004، علما بأن الملف قد أعيد مرفقا بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 29/7/2005 المتضمنة طلب تقرير المناسب بشأن التعديلات المقترحة في ضوء كتاب رئيس بلدية قاع الريم رقم 102/ص تاريخ 3/6/2005 المتضمن طلب تزويد البلدية بنسخة عن المخطط الملحوظ بالمحضر المذكور ووقف العمل به وعدم استصدار المرسوم قبل موافقة البلدية. وبعد الاستماع إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه الأسباب الموجبة للتعديلات المطلوبة ومقترحات الدائرة بشأنها. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة فقط على إلحاق قسم من المنطقة (D) بالمنطقة (B) وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة بالمحضر وزيادة الارتفاع في المنطقة (D) إلى 7.5م، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلدية المعنية.