المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندس المشرف على الدراسة التنظيمية لمنطقة بيت الشعار ـ الحضيرة وقسم من منطقة المطيلب العقارية، تناول فيه التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 14313/70، علما بأن المنطقة قد وضعت تحت الدرس بالمرسوم رقم 12984 تاريخ 29/7/2004، حيث أحيل الملف مرفقا بالاقتراحات التعديلية من قبل مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 30/8/2005 في ضوء الصورة الجوية المرفقة للمنطقة مقارنة مع النظام المصدق بموجب المرسوم 14313/70. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بيت الشعار ـ الحضيرة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية وفق الأصول.