All legislation

قرار Decision 20/10/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقتي سير وبخعون 4512/03

Type
قرار · Decision
Date
20/10/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4344-4345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 20/10/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقتي سير وبخعون العقاريتين تناولت فيه المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية للمنطقة (قضاء سير ـ الضنية) وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 12/9/2005، علما بأن المجلس الأعلى كان قد وافق على المرحلة الأولى من الدراسة في جلسته بتاريخ 12/12/2003 ـ محضر رقم 58 متوقفا عند وجوب إعادة النظر بالارتفاعات المحددة في المناطق مع مراعاة عدد الطوابق المقترح مبديا موافقته على السير بالمرحلة الثانية منها. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفق الأصول.

بيروت في 20/10/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس