المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقتي سير وبخعون العقاريتين تناولت فيه المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية للمنطقة (قضاء سير ـ الضنية) وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 12/9/2005، علما بأن المجلس الأعلى كان قد وافق على المرحلة الأولى من الدراسة في جلسته بتاريخ 12/12/2003 ـ محضر رقم 58 متوقفا عند وجوب إعادة النظر بالارتفاعات المحددة في المناطق مع مراعاة عدد الطوابق المقترح مبديا موافقته على السير بالمرحلة الثانية منها. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفق الأصول.