المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من رئيسة دائرة التصاميم تناولت فيه التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي مزيارة والسواقي العقاريتين المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 4/5/2005 ـ محضر رقم 20، وذلك في ضوء قرار بلدية مزيارة رقم 45 تاريخ 11/7/2005 وكتاب مختار بلدة السواقي رقم 140 تاريخ 29/8/2005، علما بأن الملف قد تضمن رأي وزارة الطاقة والمياه بإحالتها رقم 2642 تاريخ 22/6/2005 المتضمن التحفظ على عدم بيان كافة مجاري المياه على خريطة الدراسة، متخوفة من تحويل السواقي إلى طرقات، حيث لفتت مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 30/9/2005 إلى أن المخطط المعد للمنطقة لم يلحظ شبكة طرقات. وحيث رأى المجلس الموافقة على فرض شروط للتصاوين في منطقة الفيلات وتخفيض عاملي الاستثمار في المنطقة (B) إلى (25%، 0.50)، ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي مزيارة والسواقي العقاريتين معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.