المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة وادي نهر إبراهيم تناولت فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي للمنطقة المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 20/7/2005 ـ محضر رقم 33 حيث قرر المجلس عدم الموافقة على طلب بلدية يحشوش بقرارها رقم 19 تاريخ 11/3/2005، لجهة إلحاق أقسام من منطقة الحماية (B) ومنطقة الوديان (C) بالمنطقة السكنية حيث رأى المجلس نتيجة النقاش أن التعديلات التي طاولت أقساما لا يستهان بها في المناطق المحمية كحرم النهر لا سيما لجهة انحدارها والغطاء الحرجي فيها، الأمر الذي لا يمكن الأخذ به في ضوء طبيعة المنطقة مقارنة مع النمو السكاني المرتقب في المنطقة. حيث تبين بالاستماع إلى توضيح المهندسة المشرفة على الدراسة إمكانية إجراء بعض التعديلات على المخطط بما لا يضر بالمواقع الطبيعية، وبما ينسجم مع واقع المناطق المجاورة، ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة يحشوش وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية مجددا.