المادة 1
استمع المجلس على شرح قدمته المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة النبطية وجوارها. تناول الشرح التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح لمنطقتي الكفور وتول العقاريتين الذين شملتهما الدراسة التنظيمية لمنطقة النبطية وجوارها، والتي اقترنت بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 11/12/2005 ـ محضر رقم 52، وذلك وفقا للخرائط المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 7/11/2005 والمعدة في ضوء قراري بلديتي الكفور (رقم 7 تاريخ 17/1/2004) وتول (رقم 9 تاريخ 22/3/2003). ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعديلات المقترحة وفقا للخرائط ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا الاستكمال وفق الأصول.