المادة 1
استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة عجلتون وجوارها والتي تشمل مناطق عجلتون ـ بلونة ـ سهيلة ـ مراح المير وحرش مار موسى العقارية. تناول الشرح التعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية للمنطقة والتي كانت قد اقترنت بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 15/6/2005 ـ محضر رقم 28، بعد أن تمت مناقشة مضمون قرارات بلديات عجلتون (رقم 6/2005) وبلونة (رقم 1/2005) والسهيلة (رقم 6 م.ب/2005) والقليعات (رقم 1/2005) وذلك وفقا للخريطة المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 8/6/2005. وبما أن الملف قد أعيد بعد ورود قرار بلدية عجلتون (رقم 30 تاريخ 11/8/2005) بالموافقة على المخطط والقليعات ـ مراح المير (رقم 15 تاريخ 26/8/2005) بعدم الموافقة دون أن يتضمن القرار أية مبررات، وذلك وفقا لإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 7/11/2005 التي لفتت إلى عدم ورود أجوبة من البلديات الأخرى رغم إنقضاء أكثر من شهر على طلب إبداء الرأي بشأن الدراسة التنظيمية للمنطقة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عجلتون وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.