All legislation

قرار Decision 07/11/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة عجلتون وجوارها 4320/02

Type
قرار · Decision
Date
07/11/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 07/11/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة عجلتون وجوارها والتي تشمل مناطق عجلتون ـ بلونة ـ سهيلة ـ مراح المير وحرش مار موسى العقارية. تناول الشرح التعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية للمنطقة والتي كانت قد اقترنت بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 15/6/2005 ـ محضر رقم 28، بعد أن تمت مناقشة مضمون قرارات بلديات عجلتون (رقم 6/2005) وبلونة (رقم 1/2005) والسهيلة (رقم 6 م.ب/2005) والقليعات (رقم 1/2005) وذلك وفقا للخريطة المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 8/6/2005. وبما أن الملف قد أعيد بعد ورود قرار بلدية عجلتون (رقم 30 تاريخ 11/8/2005) بالموافقة على المخطط والقليعات ـ مراح المير (رقم 15 تاريخ 26/8/2005) بعدم الموافقة دون أن يتضمن القرار أية مبررات، وذلك وفقا لإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 7/11/2005 التي لفتت إلى عدم ورود أجوبة من البلديات الأخرى رغم إنقضاء أكثر من شهر على طلب إبداء الرأي بشأن الدراسة التنظيمية للمنطقة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عجلتون وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 7/11/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس