المادة 1
اطلع المجلس على الملف المتضمن طلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في محضر جلسة المجلس الأعلى رقم 42/2005 المتعلق بالتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقتي حالات والفدار، وذلك لجهة تخفيض عامل الاستثمار العام في المنطقة الصناعية (T) من 1.2 إلى 0.8 والمدون خطأ ضمن جدول نظام البناء المقترن بموافقة المجلس الأعلى. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعديل المطلوب وفقا للجدول المصحح المرفق بالمحضر.