All legislation

قرار Decision 04/01/2007

قرار مهل صادر عن المجلس العدلي بوجب تسليم نبيل العلم نفسه المتهم بقتل الرئيس الشيخ بشير الجميل

Type
قرار · Decision
Date
04/01/2007
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2007, p. 61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 04/01/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نحن القاضي انطوان خير رئيس المجلس العدلي لما كان قد صدر بتاريخ 29/10/1996 عن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا القرار الاتهامي رقم 2/2 بحق المتهم نبيل العلم والده فرج والدته ليندا ضوميط مواليد العقيبه/فتوح كسروان 1945 لبناني الجنسية. باتهامه بمقتل الرئيس الشيخ بشير الجميل بجنايات المواد 314 عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون 11/01/1958، والمادة 549/201 عقوبات وجميعها معطوفة على المادتين 217 و 213 منه وجنحة المادة 76 اسلحة وقد عينت جلسة لاستجوابه تمهيديا يوم الخميس الواقع فيه 1/2/2007 الساعة العاشرة صباحا. وسندا للمواد 237 و 283 و 284 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، نطلب من المتهم نبيل فرج العلم المذكور وجوب تسليم نفسه الى المجلس العدلي في مقره في قصر العدل في بيروت في مهلة اقصاها اربعا وعشرين ساعة قبل موعد الاستجواب التمهيدي، بعد تبلغه هذا القرار نشرا وتعليقا مدة عشرة ايام اصولا. في حال تمنع المتهم عن تسليم نفسه ضمن المهلة المقررة يصار الى اعتباره فارا من وجه العدالة وتقرير انفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه بالاضافة الى تقرير التدابير الاخرى المنصوص عليها بموجب القانون.

بيروت في 4/1/2007 رئيس المجلس العدلي انطوان البير خير