المادة 1
نحن القاضي انطوان خير رئيس المجلس العدلي لما كان قد صدر بتاريخ 29/10/1996 عن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا القرار الاتهامي رقم 2/2 بحق المتهم نبيل العلم والده فرج والدته ليندا ضوميط مواليد العقيبه/فتوح كسروان 1945 لبناني الجنسية. باتهامه بمقتل الرئيس الشيخ بشير الجميل بجنايات المواد 314 عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون 11/01/1958، والمادة 549/201 عقوبات وجميعها معطوفة على المادتين 217 و 213 منه وجنحة المادة 76 اسلحة وقد عينت جلسة لاستجوابه تمهيديا يوم الخميس الواقع فيه 1/2/2007 الساعة العاشرة صباحا. وسندا للمواد 237 و 283 و 284 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، نطلب من المتهم نبيل فرج العلم المذكور وجوب تسليم نفسه الى المجلس العدلي في مقره في قصر العدل في بيروت في مهلة اقصاها اربعا وعشرين ساعة قبل موعد الاستجواب التمهيدي، بعد تبلغه هذا القرار نشرا وتعليقا مدة عشرة ايام اصولا. في حال تمنع المتهم عن تسليم نفسه ضمن المهلة المقررة يصار الى اعتباره فارا من وجه العدالة وتقرير انفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه بالاضافة الى تقرير التدابير الاخرى المنصوص عليها بموجب القانون.