المادة 10
مادة 10: شروط التعيين: 1- يبقى المعينون من جميع الفئات متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ولمجلس الادارة تثبيتهم بعد انقضاء مدة التمرين ويعتبر التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين 2- يصرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة 3- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مدة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه 4- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية