المادة 14
مادة 14: احكام عامة: 1- لكل درجة راتب يحدد وفقا للجدور رقم 2 الملحق بهذا النظام 2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها 3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها 4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بمهام وظائفهم 5- لا يجوز الجمع بين راتبين