The whole text

نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: الترفيع: 1- الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة 2- لا يرفع المستخدم من رتبة الى رتبة الا اذا كن في الدرجة الاولى من رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع 3- يرسل مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير قبل اول تشرين الاول من كل سنة الى مجلس الخدمة المدنية جدول ترفيع يضمنه اسماء المستخدمين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة ومن فئة الى فئة ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة ولمجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني واذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من المصلحة 4- لمجلس الخدمة المدنية ان يوافق قبل نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة على اللوائح الواردة اليه او ان يردها كليا او جزئيا فيما يوافق عليه يعتبر نافذا وما يرده يعاد الى المصلحة مع بيان الاسباب الموجبة للرد ولمجلس الادارة ان يقدم قبل نهاية شهر تشرين الثاني اقتراحات جديدة او بيانات مؤيدة لاقتراحاته السابقة وعلى هيئة مجلس الخدمة المدنية ان تتخذ في شان هذه لاقتراحات والبيانات القرار النهائي وذلك في نهاية شهر كانون الاول ان لم تتخذ بقرار في هذه الموعد اعتبرت الاقتراحات والبيانات نافذة كما وردت اليها 5- يعمل بالترقية ابتداء من الموعد المحدد لها في قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية او في الموعد المحدد لها في اللوائح والبيانات الواردة من مجلس الادارة اذا لم تتخذ هيئة مجلس الخدمة المدنية قرار في الموعد المحدد 6- اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب

المادة 29 من نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن https://lebaneselegislation.com/law/246261/article/29/