المادة 34
مادة 34: الاجازات الصحية: 1- يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا تمنع المستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب المستخدم. واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى المدير ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينته ووضع تقرير عنه 2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على راي اللجنة الطبية في وزارة الصحة ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة 3- يحق للمستخدم اذا شاء ان يستعين عند مثوله امام اللجنة الطبية بطبيب يختاره واذا تعذر انتقاله فان اللجنة تنتقل الى محل وجوده على نفقة المصلحة 4- اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة وثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض المستخدم في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره فاذا كان قابلا الشفاء في مدة سنتين اعطي اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم يحال على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية واذا لم يكن قابل الشفاء في مدة سنتين او رات اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة وفقا للقوانين والانظمة النافذة 5- يحق للمستخدم الغائب عن لبنان غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية او ان يطلب تمديد اجازة صحية سابقة ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية