المادة 39
مادة 39: تعريف الانتداب: 1- المستخدم المنتدب هو من اعفي مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية واسندت اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وحقه في التدرج والترقية والترفيع في ادارته الاصلية 2- يمكن انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج فيها المصلحة الى اختصاصيين جدد وتوضع شروط الانتداب للتخصص بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية