The whole text

نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن In force

المادة 65

المادة 65

مادة 65: التعويض: 1- لا يستحق للمستخدم الموقت المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة 2- يستحق للمستخدم المؤقت المسرح او الذي انتهت مدته او انتهى عمله او بلغ الستين من العمر تعويض صرف من الخدمة يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة وعلى اساس اخر راتب تقاضاه ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها 3- يشترط في اعطاء تعوض الصرف ان يكون المستخدم المؤقت قد استمر في الخدمة كل مرة مدة تزيد عن السنة ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية 4- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر 5- كل خدمة يؤديها المستخدم المؤقت قبل بلوغه العشرين او بعد اكماله الستين لا تدخل في حساب التعويض 6- اذا توفي المستخدم المؤقت قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي: أ- كامل التعويض الذي كان يعود له للزوج وللاولاد وللاب والام ضمن الشروط المحددة لموظفي الدولة ب- اذا توفي المستخدم عازبا وكانت الشروط المفروضة لموظفي الدولة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف وفي حال وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته 7- يقدم طلب التعويض الى المصلحة خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويسقط الحق بعد انتهاء هذه المهلة 8- يحدد التعويض بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار

المادة 65 من نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن https://lebaneselegislation.com/law/246261/article/65/