All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 50 22/02/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إبدال اسم بلدة «النبطية التحتا» قضاء النبطية ـ محافظة النبطية باسم بلدة «النبطية»

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
50
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 518-520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 50 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الإداري)،

بناء عل اقتراح وزير الداخلية والبلديات

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إبدال اسم بلدة «النبطية التحتا» قضاء النبطية ـ محافظة النبطية باسم بلدة «النبطية»،

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم بلدة «النبطية التحتا» قضاء النبطية ـ محافظة النبطية الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 ليصبح بلدة «النبطية». .

المادة 1 اصدار

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إبدال اسم بلدة «النبطية التحتا» قضاء النبطية ـ محافظة النبطية ليصبح بلدة «النبطية».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2 اصدار

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت، في 22/2/2007