بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 42 تاريخ 24/7/1965 (منع طبع ونشر خرائط ومصورات الأراضي اللبنانية قبل الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل مادتين من القانون رقم 42/65 تاريخ 24/7/1965 (منع طبع ونشر خرائط ومصورات الأراضي اللبنانية قبل الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش)،
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يخضع طبع ونشر الخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) العائدة للأراضي اللبنانية على أنواعها كافة والمأخوذة من (الطائرة ـ الأقمار الصناعية) أو أية وسيلة أخرى، إلى إذن مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 42/65 تاريخ 24/7/1965 (منع طبع ونشر خرائط ومصورات الأراضي اللبنانية قبل الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش).
مادة 2: يلغى نص المادة 5 من القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يمنع بيع، شراء، نشر، استيراد، تصدير وعرض المعلومات الرقمية والخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) على أنواعها كافة والعائدة للأراضي اللبنانية إلا بعد الاستحصال على ترخيص مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.