The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 76 تاريخ 23/02/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من قانون 6 شباط 1962 ويستعاض عنه بالنص الآتي: المادة 2: تتولى مديرية الشؤون الجغرافية جميع الأعمال الجغرافية والجيودازية، وبصورة خاصة: 1 ـ تغطية الأراضي اللبنانية بالصور والمصورات الجوية والفضائية (طائرات أو أقمار صناعية أو استشعار عن بعد). 2 ـ التثليث وقياس مناسيب الارتفاع والتحويل الفوتوغرامتري. 3 ـ تنظيم وطبع الخرائط الطبوغرافية العادية والرقمية بالمقاييس المطلوبة، وتصحيح هذه الخرائط وتحديثها كل خمس سنوات على الأقل أو كلما دعت الحاجة. 4 ـ تأمين المصورات اللازمة للمديرية العامة للشؤون العقارية (مصلحة المساحة) بالمقاييس المطلوبة. تأمين المخططات اللازمة، المستندة إلى قواعد ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، للجيش وباقي القوى المسلحة ولمشاريع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والأفراد (ري وتحريج وطرق كهرباء وسدود وبحيرات وأنهار وتجميل بيئة وتنظيم مدني وفتح أنفاق بناء جسور...). 5 ـ وضع خطط عمل سنوية وطويلة الأمد بالتنسيق مع وزارات الدولة. 6 ـ إعداد وطبع الخرائط الجيولوجية والهيدروجيولوجية والزراعية وخرائط الغابات والفواكه والأمطار والخرائط المدرسية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المختصة. 7 ـ تنظيم مركز للمعلومات الجغرافية يكون بمثابة بنك للصور والمصورات والخرائط والخطائط الورقية والموضوعة بتصرف الوزارات والأفراد لقاء بدل مالي، أما خرائط المساحة فتطلب من مصلحة المساحة. 8 ـ طباعة جميع المنشورات (كتب ووثائق رسمية...) المستعملة في دوائر الدولة والمؤسسات العامة بناء على طلبها. 9 ـ تنظيم دورات تدريبية للعاملين المدنيين والعسكريين في المديرية، وتأسيس معهد للعلوم الجغرافية بالتعاون مع الجامعات والمدارس المهنية العامة والخاصة داخل لبنان أو خارجه. 10 ـ التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالعلوم الجغرافية.

المادة 1 من مرسوم نافذ حكما رقم 76 تاريخ 23/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246267/article/1/