The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 76 تاريخ 23/02/2007 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 10431 تاريخ 3 تموز 1968، كما يلغى نص المادة الثالثة من قانون 6 شباط 1962 ويستعاض عنه بالنص الآتي: المادة 3: تقوم المديرية العامة بجميع الأعمال العائدة لمختلف دوائر الدولة والمؤسسات العامة التي تدخل ضمن مهامها للأسس التالية: 1 ـ تعمم مديرية الشؤون الجغرافية على جميع الإدارات والمؤسسات العامة، قبل آخر تشرين الثاني من كل عام الأسعار المعتمدة لديها للأعمال الجغرافية كافة. 2 ـ تضع الإدارات والمؤسسات العامة برامج سنوية للأعمال الجغرافية التي تحتاجها مع نفقاتها التقديرية، لاحتسابها وفقا للأسعار المذكورة في الفقرة السابقة. 3 ـ تودع الإدارة المعنية مديرية الشؤون الجغرافية البرامج هذه حتى 15 كانون الثاني من كل سنة كحد أقصى. 4 ـ تحدد مديرية الشؤون الجغرافية نفقات الأعمال المطلوبة وتضع كشفا بها تبلغه إلى الإدارة المعنية خلال شهرين من تقديم الطلبات. 5 ـ فور تصديق الموازنة، تطلب الإدارة أو المؤسسات العامة المعنية، نقل الاعتماد اللازم إلى وزارة الدفاع الوطني الجيش، وذلك بناء للكشف المنظم من مديرية الشؤون الجغرافية، وفقا لأحكام المادة 19 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963. يبلغ قرار النقل إلى كل من الإدارة أو المؤسسة المعنية ووزارة الدفاع الوطني. 6 ـ تباشر مديرية الشؤون الجغرافية تنفيذ الأعمال فور تبلغها قرار النقل. 7 ـ يتخذ في ما يتعلق بالأعمال الطارئة، غير الملحوظة في البرنامج السنوي، أحد التدابير التالية: أ ـ ينقل اعتماد خاص وفقا لما ورد أعلاه. ب ـ أو يعدل البرنامج الأساسي الموضوع من قبل الإدارة أو المؤسسة العامة ضمن حدود الاعتمادات المنقولة سابقا. ج ـ أو تنفيذ الأشغال مباشرة وتؤخذ النفقة من حساب توفيرات ناتجة عن تنفيذ صفقات لنفس الإدارة. 8 ـ يمكن لهذه المديرية وفقا لأحكام القانون وإذا دعت الحاجة، أن تعهد بكل الأعمال أو بعضها إلى مؤسسات متخصصة وتبقى المديرية مسؤولة عن تنفيذ هذه الأعمال.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 76 تاريخ 23/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246267/article/2/