المادة 1
مادة 1: يحدد مركز المراقبين الكشفيين في بيروت - المديرية العامة للشباب والرياضة على ان يكونوا تابعين لقسم الكشفية
قرار Decision No. 192 16/09/1968
ان المدير العام للشباب والرياضة بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 14/10/1965 بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الديوان يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد مركز المراقبين الكشفيين في بيروت - المديرية العامة للشباب والرياضة على ان يكونوا تابعين لقسم الكشفية
مادة 2: يقوم المراقبون الكشفيون بمراقبة نشاطات الاتحاد الكشفي اللبناني والجمعيات الكشفية المرخصة رسميا بناء على برامج نشاطها السنوي والشهري والبيانات التي تقدمها كما يراقبون السجلات الادارية والمالية والاحصاءات العائدة لها
مادة 3: يتعاون المراقبون الكشفيون بمراقبة نشاطات الاتحاد الكشفي اللبناني والجمعيات الكشفية المرخصة رسميا بناء على برامج نشاطها السنوي والشهري والبيانات التي تقدمها كما يراقبون السجلات الادارية والمالية والاحصاءات العائدة لها
مادة 4: عدل نص المادة 4 بموجب القرار رقم 117 تاريخ 16/5/1973 على الوجه التالي: يعمل المراقب الكشفي ما مجموعه 35 ساعة في الاسبوع على ان يحدد دوام العمل بمذكرة من رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية وفقا لمقتضيات العمل وحاجة الادارة الى خدماته ضمن عدد ساعات العمل الاسبوعية المحددة اعلاه
مادة 5: ينظم كل مراقب كشفي برنامجا شهريا يقدمه في العشرين من كل شهر عن الشهر اللاحق الى قسم الكشفية الذي يرفعه مع ملاحظاته الى رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية لاخذ موافقته ويمكن لرئيس الدائرة في حال الضرورة تعديل هذا البرنامج بمذكرة معللة
مادة 6: يقدم كل مراقب كشفي تقريرا شهريا عن المهمات المنفذة في خلال الشهر الى قسم الكشفية وتحفظ هذه التقارير بعد اطلاع رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية عليها
مادة 7: يمكن تكليف المراقبين الكشفيين تنفيذ سائر نشاطات دائرة الشباب والتربية الشعبية بمذكرة معللة من رئيس الدائرة
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 ايلول 1968 المدير العام للشباب والرياضة