All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 317 10/05/2007

تجديد تعيين رئيس مجلس إدارة وأعضاء والمدير العام ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
317
Date
10/05/2007
Official Gazette
Issue 29, 18/05/2007, p. 2665-2668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 317 تاريخ 10/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 926 تاريخ 6/7/1999 وتعديلاته المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،

بناء على المرسوم رقم 16975 تاريخ 17/5/2006 (تجديد تعيين رئيس وأعضاء والمدير العام ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي)،

بناء على المرسوم رقم 17111 تاريخ 7/6/2006 (تجديد تعيين عضو في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي)،

بناء على المرسوم رقم 17991 تاريخ 1/11/2006 (تعيين عضو لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين رئيس مجلس إدارة وأعضاء والمدير العام ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي.

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد، لمدة سنة واحدة ابتداء من 18/5/2007، تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي وهم: الدكتور روجيه حاموش رئيسا الدكتور ادكار انطوان جبور عضوا الدكتورة سامية مصطفى الغزاوي عضوا الدكتورة ريتا طانيوس صليبا عضوا الدكتور الياس ضاهر الجميل عضوا الدكتور سامي عازار عضوا

المادة 2

مادة 2: يجدد تعيين الدكتور روجيه حاموش مديرا عاما للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي لمدة سنة واحدة ابتداء من 18/5/2007، وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور روجيه حاموش.

المادة 3

مادة 3: يجدد، ابتداء من 18/5/2007، تعيين الدكتورة سهام طباع رباط صيدلي رئيس مصلحة الصيدلة في ملاك وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي وذلك لغاية 25/9/2007

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/5/2007