بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأس المال المكتتب به لدى البنك الإسلامي للتنمية،
المواد
مادة 1: يجاز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية بمقدار ثمانماية واثنين وأربعين (842) سهما في الزيادة العامة الرابعة على رأسمال البنك الإسلامي للتنمية المقررة من قبل مجلس محافظي البنك بموجب القرار رقم م م/6ـ427 تاريخ 31/5/2006، بقيمة اسمية مقدارها /10.000/ دينار إسلامي (عشرة آلاف) للسهم الواحد بحيث تكون قيمة الاكتتاب بالزيادة الواحدة /8.420.000/ دينار إسلامي.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأس المال المكتتب به لدى البنك الإسلامي للتنمية.
مادة 2: يجاز لوزير المالية أن يؤدي بقرار منه بدل قيمة (842) سهما إلى البنك الإسلامي للتنمية ـ جدة، عند الاستدعاء وبعملة قابلة للتحويل يقبلها البنك، وذلك بواسطة سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية تسدد عند بيع الحق.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.