المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة الرابعة من قانون 6 شباط 1962 ويستعاض عنه بالنص الآتي: المادة 4: يجري تأمين الأعمال الجغرافية لصالح البلديات والمؤسسات الخاصة والأفراد وفقا للأسس التالية: 1 ـ تقديم الجهة المعنية طلبا إفراديا إلى مديرية الشؤون الجغرافية يبين نوع وكمية الأعمال المطلوبة. 2 ـ تقوم المديرية بدرس الطلب وتنظم كشفا خاصا بالتكاليف اللازمة تبلغه إلى الجهة المعنية. 3 ـ تنفذ الأشغال فور دفع المبالغ اللازمة وفقا للتعليمات المعمول بها لدى قيادة الجيش. 4 ـ يمكن لهذه المديرية، وفقا لأحكام القانون وإذا دعت الحاجة، أن تعهد بكل الأعمال أو بعضها إلى مؤسسة متخصصة. وتبقى المديرية مسؤولة عن تنفيذ هذه الأعمال.