بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه، بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 (نظام وزارة الإعلام) وتعديلاته، بناء على المرسوم رقم 16612 تاريخ 18/3/2006، بناء على القرار رقم 104 تاريخ 2/2/1972 (نظام التعاقد العادي في وزارة الإعلام)، بناء على القرار رقم 474 تاريخ 22/9/1972 المعدل بالقرار رقم 55 تاريخ 15/5/1987 (تحديد شروط التعاقد العادي وقيمة التعويضات الشهرية للمتعاقدين العاديين في وزارة الإعلام)، بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/12/1999 ورقم 20 تاريخ 11/10/2000 ورقم 3 تاريخ 15/11/2001 ورقم 21 تاريخ 28/11/2002 ورقم 52 تاريخ 2/11/2003 التي أجازت تمديد استخدام المتعاقدين والأجراء حتى 31/12 من كل سنة لاحقة، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 26/5/2005 المتعلق بتمديد عقود متعاقدين مع وزارة الإعلام على سبيل التسوية، بناء على اقتراح وزير الإعلام، وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 3113 تاريخ 15/9/2006، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 20/2/2006، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 16612 تاريخ 18/3/2006 إعطاء الصيغة النهائية لاتفاقيات عادية بين الدولة اللبنانية ومتعاقدة في وزارة الإعلام على سبيل التسوية، بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
المواد
مادة 1:
ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 16612 تاريخ 18/3/2006 وأستعيض عنه بالنص التالي:
«المادة الأولى الجديدة: أعطيت الصيغة النهائية للاتفاقيات العادية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الإعلام والسيدة دنيا حسن فرحات متعاقدة عادية في وزارة الإعلام رقمها المالي 4/1، للقيام بالمهام والأعمال التي تكلف بها في وزارة الإعلام ـ مديرية الإذاعة خلال الأعوام 2000 ـ 2001 ـ 2002 ـ 2003 و2004 ببدل أتعاب شهري إجمالي مقطوع قدره /932.000/ل.ل. فقط تسعماية واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية وذلك عن الفترة الممتدة من 16/2/2000 ولغاية 31/12/2000 وبدل أتعاب شهري إجمالي مقطوع قدره /932.000/ل.ل. فقط تسعماية واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية وذلك عن الفترة الممتدة من 1/1/2001 ولغاية 6/4/2001 وبدل أتعاب شهري إجمالي مقطوع قدره /966.000/ل.ل. فقط تسعماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير وذلك عن الفترة الممتدة من 7/4/2001 ولغاية 31/12/2001 وبدل أتعاب شهري إجمالي مقطوع قدره /966.000/ل.ل. فقط تسعماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير عن الفترة الممتدة من 1/1/2002 ولغاية 31/12/2002 وبدل أتعاب شهري إجمالي مقطوع قدره /966.000/ل.ل. فقط تسعماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير وذلك عن الفترة الممتدة من 1/1/2003 ولغاية 6/4/2003 وبدل أتعاب شهري إجمالي مقطوع قدره /1.000.000/ل.ل. فقط مليون ليرة لبنانية اعتبارا من 7/4/2003 ولغاية 31/12/2003 وبدل أتعاب شهري إجمالي مقطوع قدره /1.000.000/ل.ل. فقط مليون ليرة لبنانية اعتبارا من 1/1/2004 ولغاية 31/12/2004».
مادة 2:
تخضع المتعاقدة العادية السيدة دنيا حسن فرحات لشروط التعاقد المبينة في اتفاقيتها وتعطى بدل أتعاب عن المدة الواقعة بين 16/2/2000 ولغاية 31/12/2004 بعد نفاذ هذا المرسوم يساوى تعويضها الشهري المحدد في عقدها، ووفقا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم.