All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 257 10/04/2007

قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الإيطالية لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار العاجل لأضرار الحرب

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
257
Date
10/04/2007
Official Gazette
Issue 22, 16/04/2007, p. 1992-2018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 257 تاريخ 10/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه، بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه، بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه، بناء على اتفاقية المساعدة العاجلة للنهوض بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة بتاريخ 17/11/2006، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 50 تاريخ 9/11/2006، على قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الإيطالية لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار العاجل لأضرار الحرب،

المواد

المادة 1

مادة 1:

قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الإيطالية لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار العاجل لأضرار الحرب وقيمتها 30 مليون أورو وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/4/2007