بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، المالية، الداخلية والبلديات والعمل بالوكالة،
بناء على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إعفاء مندوبي الشركات الصينية المشاركة في المعرض الصيني الدائم من رسوم الإقامة وتأشيرات العمل.
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،
وبعد اصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 108 تاريخ 13/3/2007،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: يعفى مندوبو الشركات الصينية المشاركة في المعرض الصيني الدائم في معرض رشيد كرامي الدولي من رسوم الإقامة وتأشيرات العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي كل من وزارات المالية، العمل والداخلية والبلديات.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إعفاء مندوبي الشركات الصينية المشاركة في المعرض الصيني الدائم من رسوم الإقامة وتأشيرات العمل.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.