All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 272 11/04/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إعفاء مندوبي الشركات الصينية المشاركة في المعرض الصيني الدائم من رسوم الإقامة وتأشيرات العمل

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
272
Date
11/04/2007
Official Gazette
Issue 22, 16/04/2007, p. 2046-2048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 272 تاريخ 11/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، المالية، الداخلية والبلديات والعمل بالوكالة،

بناء على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إعفاء مندوبي الشركات الصينية المشاركة في المعرض الصيني الدائم من رسوم الإقامة وتأشيرات العمل.

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،

وبعد اصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 108 تاريخ 13/3/2007،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى مندوبو الشركات الصينية المشاركة في المعرض الصيني الدائم في معرض رشيد كرامي الدولي من رسوم الإقامة وتأشيرات العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي كل من وزارات المالية، العمل والداخلية والبلديات.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إعفاء مندوبي الشركات الصينية المشاركة في المعرض الصيني الدائم من رسوم الإقامة وتأشيرات العمل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 11/4/2007