بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 926 تاريخ 6/7/1999 وتعديلاته المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 16975 تاريخ 17/5/2006 (تجديد تعيين رئيس وأعضاء والمدير العام ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي)،
بناء على المرسوم رقم 17111 تاريخ 7/6/2006 (تجديد تعيين عضو في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي)،
بناء على المرسوم رقم 17991 تاريخ 1/11/2006 (تعيين عضو لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين رئيس مجلس إدارة وأعضاء والمدير العام ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي.
المواد
مادة 1: يجدد، لمدة سنة واحدة ابتداء من 18/5/2007، تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي وهم: الدكتور روجيه حاموش رئيسا الدكتور ادكار انطوان جبور عضوا الدكتورة سامية مصطفى الغزاوي عضوا الدكتورة ريتا طانيوس صليبا عضوا الدكتور الياس ضاهر الجميل عضوا الدكتور سامي عازار عضوا
مادة 2: يجدد تعيين الدكتور روجيه حاموش مديرا عاما للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي لمدة سنة واحدة ابتداء من 18/5/2007، وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور روجيه حاموش.
مادة 3: يجدد، ابتداء من 18/5/2007، تعيين الدكتورة سهام طباع رباط صيدلي رئيس مصلحة الصيدلة في ملاك وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي وذلك لغاية 25/9/2007
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.