The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 840 تاريخ 20/10/2007 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يمارس المجلس، بالإضافة إلى صلاحياته المناطة به بموجب القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000، المهام التالية: 1 ـ استلام المبادرات المقدمة من القطاع العام و/أو القطاع الخاص لمشروع شراكة والعمل على تقييم هذه المبادرات وطرحها عند التأكد من جديتها وجدواها على الشخص العام المعني بها. 2 ـ تحديد المشاريع التي يمكن إخضاعها لأحكام هذا القانون وذلك بعد تقييمها وتحديد جدواها وإجراء دراسة شاملة لها. 3 ـ إعداد دفاتر الشروط وإدارة إجراءات التلزيم والتفاوض لاختيار الشريك الخاص وإعداد مشروع عقد الشراكة وإحالته، بعد التوقيع عليه من قبل الإدارة أو المؤسسة العامة المعنية، إلى مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء للنظر في المصادقة عليه. 4 ـ تحديد الأسس المعتمدة لمراقبة تنفيذ الشريك الخاص لمشروع الشراكة وتقييم ادائه على أن تصدر تلك الأسس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. 5 ـ إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء بشأن مشاريع الشراكة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي لتطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يجوز للمجلس، لدى ممارسته لأي من المهام المذكورة أعلاه، الاستعانة بالخبراء والاستشاريين المتخصصين وبمكاتب التدقيق المحليين والدوليين.

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 840 تاريخ 20/10/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246301/article/5/