The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 840 تاريخ 20/10/2007 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يجب أن يحدد عقد الشراكة الأمور التالية: 1 ـ الأعمال التي يتوجب على الشريك الخاص القيام بها. 2 ـ أسس تمويل المشروع ومساهمة الشريك الخاص. 3 ـ مدة العقد، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمسة وعشرين عاما. 4 ـ المنفعة التي يتقاضاها الشريك الخاص من القطاع العام لقاء قيامه بكل أو بأي من الأعمال الموكلة إليه. 5 ـ معايير تقييم أداء الشريك الخاص. 6 ـ توزيع المخاطر بين القطاع العام والشريك الخاص. 7 ـ إجراءات مراقبة تنفيذ الشريك الخاص لموجباته العقدية. 8 ـ تحديد الأموال المنقولة والأملاك العامة والخاصة التي توضع طيلة مدة العقد، بتصرف الشريك الخاص لتنفيذ موجباته. 9 ـ الجزاءات والعقوبات التي يجوز فرضها على الشريك الخاص في حال إخلاله بأي من موجباته العقدية. 10 ـ إجراءات تأمين الأعمال موضوع عقد الشراكة في حال إخلال الشريك الخاص في تنفيذ موجباته العقدية. 11 ـ ما يوضع بتصرف الشريك الخاص من أملاك عامة وخاصة وأموال منقولة طيلة مدة العقد، وموجبات الشريك الخاص فيما خص هذه الأملاك والأموال. 12 ـ الأصول المتبعة لحل النزاعات ومنها الوساطة والتحكيم المحلي والدولي وفقا للأصول القانونية.

المادة 9 من مرسوم نافذ حكما رقم 840 تاريخ 20/10/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246301/article/9/