All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 87 27/08/2007

اقتطاع نفقات كنس وشطف الطرقات وجمع النفايات في مدن اتحاد بلديات الفيحاء من حصة الاتحاد في الصندوق البلدي المستقل

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
87
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5741-5744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 87 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

- قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات).

ـ القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العام والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 64 منه.

ـ المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل).

ـ المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000 (تحديد قيمة نفقات اللوازم الاشغال والخدمات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 27/10/2005 (تحميل الصندوق البلدي المستقل نفقات كنس وشطف الطرقات وجمع النفايات في مدن اتحاد بلديات الفيحاء).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17594 تاريخ 22/8/2007

المواد

المادة 1

مادة 1: التمني على مقام مجلس الوزراء تمديد العقد الأساسي مع شركة لافاجيت لكنس وتنظيف الطرقات وشطفها ونزع الملصقات وجمع النفايات وترحيلها من مدن الاتحاد البالغ قيمته السنوية /2.300.000/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة وذلك لمدة خمس سنوات جديدة ابتداء من 22/9/2006 مع لحظ تطبيق مؤشر غلاء الأسعار المعتمد في مجلس الإنماء والإعمار خلال فترة التمديد لجهة أسعار المحروقات وأجرة اليد العاملة، وضرورة توريد الآليات والتجهيزات الجديدة الضرورية من قبل الملتزم لتنفيذ الخدمات المطلوبة منه خلال فترة تمديد العقد على أن تعود ملكيتها في نهاية العقد إلى اتحاد بلديات الفيحاء.

المادة 1 اصدار

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن مجلس اتحاد بلديات الفيحاء اتخذ القرار رقم 146 تاريخ 18/8/2007 المتضمن ما يلي:

المادة 2

مادة 2: تحدد القيمة الإجمالية للعقد لمدة خمس سنوات من 22/9/2006 إلى 21/9/2011 بمبلغ /15.286.348/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 3

مادة 3: تحدد قيمة العقد في السنة الأولى من 22/9/2006 إلى 21/9/2007 بمبلغ وقدره /2.300.000/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 4

مادة 4: تحدد قيمة كل من السنوات الأربعة التالية للعقد من 22/9/2007 إلى 21/9/2011 بمبلغ وقدره /3.246.587/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة ويشمل هذا السعر قيمة الآليات والتجهيزات الجديدة المتوجب على الملتزم توريدها والضرورية لتنفيذ الخدمات المطلوبة منه خلال فترة تنفيذ العقد.

المادة 5

مادة 5: يطبق على كامل فترة العقد المحددة بخمس سنوات مؤشر غلاء الأسعار المعتمد في مجلس الإنماء والإعمار لجهة أسعار المحروقات وأجرة اليد العاملة تحتسب على أساس أسعار اليد العاملة والمحروقات السائدة بتاريخ بداية العقد الأساسي.

المادة 6

مادة 6: تسدد مستحقات شركة لافاجيت عن الأشغال التي تنفذها خلال فترة تمديد العقد الأساسي المحددة بخمس سنوات من 22/9/2006 إلى 21/9/2011 سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 27/10/2005 وفق الطريقة المعتمدة بموجب كشوفات موقعة ومصدقة من مجلس اتحاد بلديات الفيحاء وعلى مسؤوليته الكاملة كونه الجهة التي تدير العقد مع الشركة وذلك من الصندوق البلدي المستقل وعلى أن تقتطع هذه المبالغ من حصة اتحاد بلديات الفيحاء في الصندوق المذكور. وحيث أن المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000 أوجب أن تحدد قيمة نفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي لا تشمل جميع البلديات والتي تقتضيها مصلحة عامة ضرورية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات. وحيث أن المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) نصت على أن تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المستفيدة من هذه الخدمات والتي سبق واستفادت منها وفقا لنسبة استفادتها. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة اتخاذ القرار المناسب بشأن تسديد مستحقات المتعهد شركة «لافاجيت» وفق الطريقة المعتمدة بموجب كشوفات موقعة ومصدقة من مجلس اتحاد بلديات الفيحاء وعلى مسؤوليته الكاملة كونه الجهة التي تدير العقد مع الشركة وذلك من الصندوق البلدي المستقل وعلى أن تقتطع هذه المبالغ من حصة اتحاد بلديات الفيحاء في الصندوق المذكور وذلك أسوة بما تم بالنسبة لقرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 27/10/2005 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على القرار رقم 146 تاريخ 18/8/2007 الصادر عن مجلس اتحاد بلديات الفيحاء المرفق بكتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17594 تاريخ 22/8/2007