المادة 1
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموقع بتاريخ 1/7/1959
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 771 03/10/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه، بناء على اقتراح مجلس الوزراء ووزراء العدل، المالية، الخارجية والمغتربين بالوكالة، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموقع بتاريخ 1/7/1959
أجيز للحكومة إبرام اتفاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموقع بتاريخ 1/7/1959 والمرفق ربطا.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 3/10/2007