All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 771 03/10/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
771
Date
03/10/2007
Official Gazette
Issue 61, 08/10/2007, p. 6273-6283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 771 تاريخ 03/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه، بناء على اقتراح مجلس الوزراء ووزراء العدل، المالية، الخارجية والمغتربين بالوكالة، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

المواد

المادة 1

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموقع بتاريخ 1/7/1959

المادة 1 اصدار

أجيز للحكومة إبرام اتفاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموقع بتاريخ 1/7/1959 والمرفق ربطا.

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 3/10/2007