المادة 1
مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي حصروت الاجتماعي». ـ مركزها: محافظة: جبل لبنان، قضاء: الشوف، بلدة: حصروت. ـ الألعاب المرخص بها: كرة الطائرة.
قرار Decision No. 195 11/12/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته.
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 390 تاريخ 20/9/1966 (تأسيس الجمعية)،
بناء على طلب تسوية الوضع المقدم من جمعية «نادي حصروت الاجتماعي» المسجل تحت الرقم 1407/د تاريخ 24/12/2007،
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 2/12/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي حصروت الاجتماعي». ـ مركزها: محافظة: جبل لبنان، قضاء: الشوف، بلدة: حصروت. ـ الألعاب المرخص بها: كرة الطائرة.
فارغة -خطأ في ترقيم المواد في النسخة الورقية الاصلية
فارغة -خطأ في ترقيم المواد في النسخة الورقية الاصلية
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.
بيروت في 11 كانون الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت