المادة 24
إلغاء المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) والاستعاضة عنها بنص جديد:
تلغى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنها بالنص التالي:
يؤدى الرسم بطريقة إلصاق الطابع المالي المعد خصيصا لهذه الغاية ما لم ينص القانون صراحة على وجوب اعتماد طريقة أخرى من الطرق المبينة في المواد 26 وما يليها أو على السماح باعتمادها، شرط أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب 200.000 ل.ل. وفي هذه الحال، يتوجب تسديد الرسم نقدا في صناديق المالية بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات أو عن الدوائر العقارية التي استمعت إلى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة أو عن المحتسبين في الأقضية، على أن يدرج رسم الطابع المالي ضمن أمر القبض المنظم لاستيفاء رسم التسجيل. أما الرسوم المترتبة على جميع المعاملات الرسمية العائدة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات فيستوفى رسم الطابع المالي عنها بموجب إيصال نقدا مهما بلغت قيمة الرسم المتوجب على تلك المعاملات.