المادة 27
إعفاء تركات الشهداء من العسكريين والمدنيين اللبنانيين الذين سقطوا نتيجة اعتداءات مسلحي تنظيم فتح الإسلام:
تعفى تركات العسكريين والمدنيين اللبنانيين الذين استشهدوا بنتيجة اعتداءات مسلحي تنظيم فتح الإسلام اعتبارا من تاريخ 20/5/2007 ولغاية صدور هذا القانون من رسم الانتقال المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
يبقى موجب التصريح قائما على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للأصول.