The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 In force

المادة 29

المادة 29

تعديل البند 46 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي المعدل بموجب المادة 30 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003):

يعدل البند 46 المعدل بموجب المادة 30 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) بحيث يصبح على الوجه التالي: كل إيصال بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات وكذلك كل إيصال قبض تعطيه المؤسسات أو الهيئات التي تكلفها الدولة استيفاء الضرائب والرسوم لحسابها /1000ل.ل/.

المادة 29 من مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246313/article/29/