المادة 29
تعديل البند 46 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي المعدل بموجب المادة 30 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003):
يعدل البند 46 المعدل بموجب المادة 30 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) بحيث يصبح على الوجه التالي: كل إيصال بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات وكذلك كل إيصال قبض تعطيه المؤسسات أو الهيئات التي تكلفها الدولة استيفاء الضرائب والرسوم لحسابها /1000ل.ل/.