The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 In force

المادة 31

المادة 31

الإجازة لوزير المالية إجراء تسوية على الفوائد والفوائد المضاعفة الواردة في القانون 384/2001:

خلافا لأي نص آخر، يحق لوزير المالية إجراء تسوية على الفائدة المنصوص عليها في المادتين 12 و15 من القانون رقم 384 تاريخ 10/12/2001 (قانون تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل) وذلك ضمن الحدود القصوى الخاصة بغرامات التحصيل المنصوص عليها في القانون 662 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب. يتوجب على المكلفين المعنيين تسديد كافة المبالغ المتوجبة عليهم أصلاً وفائدة ومضاعفة ضمن مهلة 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. تعتبر الفوائد والفوائد المضاعفة المسددة قبل صدور هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها إلا إذا كانت نتيجة خطأ في التكليف.

المادة 31 من مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246313/article/31/