المادة 31
الإجازة لوزير المالية إجراء تسوية على الفوائد والفوائد المضاعفة الواردة في القانون 384/2001:
خلافا لأي نص آخر، يحق لوزير المالية إجراء تسوية على الفائدة المنصوص عليها في المادتين 12 و15 من القانون رقم 384 تاريخ 10/12/2001 (قانون تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل) وذلك ضمن الحدود القصوى الخاصة بغرامات التحصيل المنصوص عليها في القانون 662 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب. يتوجب على المكلفين المعنيين تسديد كافة المبالغ المتوجبة عليهم أصلاً وفائدة ومضاعفة ضمن مهلة 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. تعتبر الفوائد والفوائد المضاعفة المسددة قبل صدور هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها إلا إذا كانت نتيجة خطأ في التكليف.