المادة 33
إعفاء نسبي للمكلفين المتأخرين عن تسديد الرسوم البلدية من غرامات التأخير:
تخفض غرامات التأخير المترتبة بموجب المادة 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 المفروضة عن العام 2006 وما قبله، وذلك بنسبة تسعين بالمائة وتقسط الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات السابقة بما فيها الغرامات المخفضة لمدة ثلاث سنوات على أقساط فصلية متساوية. يعمل بهذا الإعفاء لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.