المادة 35
تعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية: تعدل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، على النحو التالي:
أولا: المادة 75 الفقرة الأخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 100.000 ل.ل.
ثانيا: المادة 133 الفقرة الأولى الجديدة: يبت الصفقة:
ـ المدير المختص أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
ثالثا: المادتين 145 و146 الجديدتين:
ترفع حدود المبالغ للصفقات المتعلقة باستدراج العروض أينما وجدت في المادتين 145 و146 إلى حدود 150.000.000 ل.ل.
رابعا: المادة 148 الفقرة الأولى جديدة: يعقد الاتفاق الرضائي:
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.
ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.
ـ الوزير في الحالات الأخرى.
خامسا: المادة 151 الجديدة ـ البند 1: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.
سادسا: المادة 153 الجديدة:
يجيز الأشغال بالأمانة:
ـ رئيس الوحدة المختصة إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 5.000.000 ل.ل.
ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 5.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 15.000.000 ل.ل.
ـ المدير العام إذا كان قيمة الصفقة تزيد عن 15.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 45.000.000 ل.ل.
ـ الوزير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 45.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 200.000.000 ل.ل.
ـ مجلس الوزراء في الحالات الأخرى. والباقي دون تعديل.