المادة 42
اطلاع العموم مباشرة على الصحيفة العقارية:
مع مراعاة أحكام المادتين 90 و91 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 (إنشاء السجل العقاري): «يمكن الاطلاع مباشرة على الصحيفة العقارية بالاتصال آليا بالمركز الآلي في المديرية العامة للشؤون العقارية وكذلك استنساخ هذه الصحيفة آليا وأخذ خلاصة عنها على أوراق عادية خاصة بالعموم غير مختومة أو ممهورة بأي إمضاء رسمي، وتعتبر هذه الأوراق العادية أوراقا خاصة لا يعتد بها أو بخلاصتها تجاه الغير ولا يعمل بها لدى أي مرجع رسمي. يخضع الاطلاع والاستنساخ والخلاصة إلى نصف مبالغ الرسوم المتوجبة قانونا. تحدد دقائق تطبيق طريقة الاتصال الآلي وكيفية استيفاء الرسوم بقرار من وزير المالية».