المادة 46
تعديل نص المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926:
يعدل نص المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926، وفقا لما يلي:
مادة 24 جديدة: إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة دون عذر شرعي مقبول، يعتبر الاعتراض لاغيا وباطلا ويرقن حكما في محضر التحديد. ويرقن أيضا كل اعتراض انقضى على تقديمه أكثر من خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الاختتام النهائي للأعمال دون المراجعة به ودون وضعه على جدول المرافعات. وتطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات سواء كانت سابقة أو لاحقة لهذا التعديل، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 الآتي ذكرها. يبدأ العمل بهذه المادة بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.