المادة 5
الإجازة بالاستقراض
1 ـ يجاز للحكومة، ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة ومجموع الاعتمادات المدورة إلى العام 2008 والاعتمادات الإضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
2 ـ في إطار إعادة هيكلة الدين العام، يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود قيمة مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي على أن تستعمل الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات أجنبية.
يجب أن تسدد كامل السندات المصدرة نهائيا بموجب هذا البند في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية. ويحق للحكومة إعادة تمويل سندات الخزينة بالعملات الأجنبية المجاز إصدارها بموجب هذا البند، بإصدار سندات جديدة بالعملات الأجنبية، شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحـددة في هذا القانون أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات.
3 ـ عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون أو أي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول أجل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية، شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون أو القوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات.
4 ـ خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، تخصص الأموال الجديدة المقترضة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات خارجية.