The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 In force

المادة 9

المادة 9

فتح الاعتمادات الاستثنائية

تنفيذا لأحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2008، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة، ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 9 من مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246313/article/9/