ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سمر خضر الرواس المسجل بالرقم 3940/12 تاريخ 7/11/2008 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة, في صيدا - قضاء صيدا باسم مدرسة "سينيق النموذجية",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة سمر خضر الرواس المولودة عام 1963 في صيدا - قضاء صيدا, فتح مدرسة خاصة, لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 9/690 منطقة صيدا العقارية باسم مدرسة "سينيق النموذجية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهوية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري