ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السلطات الكورية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /90.500/د.أ اي ما يوازي /136.428.000/ل.ل (ماية وستة وثلاثون مليونا واربعماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح