All legislation

مرسوم Decree No. 1942 13/05/2009

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني - من السلطات الكورية

Type
مرسوم · Decree
Number
1942
Date
13/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3357-3358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1942 تاريخ 13/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السلطات الكورية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /90.500/د.أ اي ما يوازي /136.428.000/ل.ل (ماية وستة وثلاثون مليونا واربعماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح