المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة الى ترخيص جمعية "نادي هوبس الرياضي"، مركزها: الشياح قضاء: بعبدا، محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 100 19/05/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 193/ش ر تاريخ 16/12/2002 وتعديله (ترخيص "نادي هوبس الرياضي")
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 793/د تاريخ 27/2/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة الى ترخيص جمعية "نادي هوبس الرياضي"، مركزها: الشياح قضاء: بعبدا، محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة – الريشة الطائرة – كرة الطاولة.
المادة الثالثة غير منشورة
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان