All legislation

مرسوم Decree No. 2282 15/06/2009

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
2282
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4776-4788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2282 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (التصميم التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من راسمسقا والبداوي),

بناء على المرسوم رقم 8400 تاريخ 7/8/2002 (تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي بساتين طرابلس والميناء العقاريتين (قضاء طرابلس),

بناء على قرارات بلدية طرابلس: رقم 132 تاريخ 10/4/2008, ورقم 268 تاريخ 4/8/2008, ورقم 161 تاريخ 30/4/2009,

بناء على محضري المجلس الأعلى للتنظيم المدني: محضر رقم 12 تاريخ 19/3/2008 ومحضر رقم 7 تاريخ 18/2/2009,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس وذلك وفقا للخريطتين الموضوعتين بمقياس 5000/1 والمرفقتين بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي