المادة 1
مادة 1: تعتمد الأسعار المحددة في اللوائح المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي للأعوام الدراسية 2009 ـ 2010 و2010 ـ 2011 و2011 ـ 2012.
قرار Decision No. 732 23/07/2009
إن رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء،
بناء على المرسوم رقم 7157 تاريخ 16/1/2002 (تعيين رئيسة المركز)،
بناء على المرسوم رقم 1265 تاريخ 28/1/2009 (تجديد وضع الدكتورة ليلى الياس مليحه أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك لأجل متابعة عملها في المركز التربوي للبحوث والإنماء)،
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/72 (تنظيم المركز التربوي)،
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/72 (تنظيم شؤون العاملين في المركز)،
بناء على قرار رقم 1 تاريخ 27/7/1972 (النظام المالي للمركز)،
بناء على القرار رقم 408/2009 تاريخ 7/5/2009 (إجازة إعادة أجراء تلزيم طباعة وتوزيع سلاسل الكتاب المدرسي الوطني بطريقة المناقصة العمومية على أساس التنزيل المئوي للمرة الثانية)،
بناء على قرار مجلس الأخصائيين بموجب الجلسة رقم 14/2009 تاريخ 23/6/2009 المتعلق بتصديق تلزيم طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي الوطني،
بناء على القرار رقم 576/2009 تاريخ
25/6/2009 (تصديق التلزيم إلى الشركة التربوية للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م. بصورة نهائية)،
وفي ضوء أحكام دفتر الشروط الخاص بالتلزيم رقم 1796/م تاريخ 7/5/2009 ولا سيما المادة 17 منه،
وبناء على قرار مجلس الأخصائيين بموجب الجلسة رقم 15/2009 تاريخ 1/7/2009،
تقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد الأسعار المحددة في اللوائح المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي للأعوام الدراسية 2009 ـ 2010 و2010 ـ 2011 و2011 ـ 2012.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
23 تموز 2009 رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى مليحه