All legislation

قرار Decision No. 732 23/07/2009

تحديد أسعار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء للأعوام الدراسية 2009 ـ 2010 و2010 ـ 2011 و2011 ـ 2012

Type
قرار · Decision
Number
732
Date
23/07/2009
Official Gazette
Issue 36, 30/07/2009, p. 5457-5473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 732 تاريخ 23/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء،

بناء على المرسوم رقم 7157 تاريخ 16/1/2002 (تعيين رئيسة المركز)،

بناء على المرسوم رقم 1265 تاريخ 28/1/2009 (تجديد وضع الدكتورة ليلى الياس مليحه أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك لأجل متابعة عملها في المركز التربوي للبحوث والإنماء)،

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/72 (تنظيم المركز التربوي)،

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/72 (تنظيم شؤون العاملين في المركز)،

بناء على قرار رقم 1 تاريخ 27/7/1972 (النظام المالي للمركز)،

بناء على القرار رقم 408/2009 تاريخ 7/5/2009 (إجازة إعادة أجراء تلزيم طباعة وتوزيع سلاسل الكتاب المدرسي الوطني بطريقة المناقصة العمومية على أساس التنزيل المئوي للمرة الثانية)،

بناء على قرار مجلس الأخصائيين بموجب الجلسة رقم 14/2009 تاريخ 23/6/2009 المتعلق بتصديق تلزيم طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي الوطني،

بناء على القرار رقم 576/2009 تاريخ

25/6/2009 (تصديق التلزيم إلى الشركة التربوية للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م. بصورة نهائية)،

وفي ضوء أحكام دفتر الشروط الخاص بالتلزيم رقم 1796/م تاريخ 7/5/2009 ولا سيما المادة 17 منه،

وبناء على قرار مجلس الأخصائيين بموجب الجلسة رقم 15/2009 تاريخ 1/7/2009،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد الأسعار المحددة في اللوائح المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي للأعوام الدراسية 2009 ـ 2010 و2010 ـ 2011 و2011 ـ 2012.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

23 تموز 2009 رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى مليحه