All legislation

قرار Decision No. 52 02/03/2009

إضافة لعبة كرة الطاولة إلى جمعية "نادي الشباب الرياضي» ـ البترون

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
02/03/2009
Official Gazette
Issue 36, 30/07/2009, p. 5475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 02/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 2 تاريخ 1/6/1953 (ترخيص «نادي الشباب الرياضي» ـ البترون)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 617/د تاريخ 21/2/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة: الكرة الطاولة إلى لائحة الألعاب المرخصة لجمعية «نادي الشباب الرياضي»، مركزها: البترون، قضاء: البترون، محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة في المادة الأولى: الكرة الطائرة ـ كرة السلة ـ كرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هذه اللعبة لاغيا.

المادة 4

فارغة المادة الرابعة غير موجودة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 2 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان